عبد الرحمن بن قدامه
359
الشرح الكبير
ولنا أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في الحمام الحرم بشاة شاة ، روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ولم ينقل عن غيرهم خلافهم فيكون اجماعا ، ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى أشبه الصيد في حق المحرم ( فصل ) للصوم مدخل في ضمان صيد الحرم عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة ولنا أنه يضمن بالاطعام فيضمن بالصيام كالصيد في الاحرام ( فصل ) ويجب في حمام الحرم شاة ، وقال أبو حنيفة فيه في الحرم شاة ، وفي حمام الحل في الحرم حكومة ، وفي حمام الحرم في الحل روايتان ( إحداهما ) حكومة ( والثانية ) شاة ولنا ما ذكرنا من قضاء الصحابة ولم يفرقوا . ذكر هذين الفصلين القاضي أبو الحسن ( فصل ) وكل ما يضمن في الاحرام يضمن في الحرم الا القمل فإنه يباح في الحرم بغير خلاف لأنه حرم في حق المحرم لأجل الترفه وهو مباح في الحرم كإباحة الطيب واللبس ( فصل ) ويضمن صيد الحرم في حق المسلم والكافر ، والكبير والصغير ، والحر والعبد ، وقال أبو حنيفة لا يضمنه الصغير ولا الكافر ولنا أن الحرمة تعلقت بمحله بالنسبة إلى الجميع فوجب ضمانه كالآدمي