عبد الرحمن بن قدامه

262

الشرح الكبير

باب محظورات الاحرام وهي تسعة ( مسألة ) ( حلق الشعر ) أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للمحرم أخذ شئ من شعره إلا من عذر لقول الله تعالى ( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) وروى كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " لعلك يؤذيك هوام رأسك " قال نعم يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة " متفق عليه ففيه دليل على أن الحلق كان محرما قبل ذلك ( فصل ) فإن كان له عذر من مرض أو قمل أو غيره مما يتضرر بابقاء الشعر فله ازالته لقوله سبحانه ( فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) وللحديث المذكور قال ابن عباس رضي الله عنه : فمن كان منكم مريضا أي برأسه قروح أو به أذى من رأسه أي قمل ( مسألة ) ( وتقليم الأظفار ) أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر لأنه إزالة جزء من بدنه يترفه به أشبه الشعر فإن انكسر فله ازالته قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر لأن بقاءه يؤلمه أشبه الشعر النابت في عينه ( مسألة ) ( فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم وعنه لا يجب الا في أربع فصاعدا ) الكلام في هذه المسألة في فصلين