عبد الرحمن بن قدامه

197

الشرح الكبير

أولى ، لكن إن كان حجها تطوعا وأمكنها الإقامة ببلد فهو أولى من السفر بغير محرم ، وإن مات وهي قريبة رجعت لتقضي العدة في منزلها لأنها في حكم المقيم