عبد الرحمن بن قدامه

42

الشرح الكبير

فعل اجازه المرض أشبه القاعد يؤم بالقيام ، ولنا انه أخل بركن لا يسقط في النافلة فلم يجز الائتمام به للقادر عليه كالقارئ بالامي . وأما القيام فهو أخف بدليل سقوطه في النافلة ولان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلين خلف الجالس بالجلوس ، ولا خلاف ان المصلي خلف المضطجع لا يضطجع فأما إن أم مثله فقياس المذهب صحته لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في المطر بالايماء والعراة يصلون جماعة بالايماء ، وكذلك حال المسايفة ولان الأمي تصح إمامته بمثله كذلك هذا