عبد الرحمن بن قدامه

370

الشرح الكبير

دعوى النسخ ، وليس في اللفظ عموم فيعم الامرين جميعا فلم يجز النسخ بأمر محتمل ولان قول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد يدل على ابتداء فعل القيام ، وها هنا إنما وجدت منه الاستدامة إذ ثبت هذا فأظهر الروايتين أنه أريد وضعها عن أعناق الرجال وهو قول من ذكرنا من قبل .