عبد الرحمن بن قدامه
327
الشرح الكبير
أم عطية قالت : مشطناها ثلاثة قرون متفق عليه . قال أحمد إنما ضفرن وأنكر المشط فكأنه تأول قولها مشطناها على أنها أرادت ضفرناها لما ذكرنا والله أعلم * ( مسألة ) * ( ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها ) يستحب ضفر شعر المرأة ثلاثة قرون قرنيها وناصيتها ويلقى من خلفها ، وبهذا قال الشافعي وإسحق وبن المنذر . وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي لا يضفر ولكن يرسل مع خديها من الجانبين ثم يرسل عليه الخمار لأن ضفره يحتاج إلى تسريحه فيتقطع وينشف ولنا ما روت أم عطية قالت : ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها تعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه . ولمسلم فضفرنا شعرها ثلاثة قرون قرنيها وناصيتها ، وفي حديث أم سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم واضفرن شعرها ثلاثة قرون قصة وقرنين ولا تشبهنها بالرجال * ( مسألة ) * ( ثم ينشفه بثوب ) وذلك مستحب لئلا تبتل أكفانه ، وفي حديث ابن عباس في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال : فجففوه بثوب ذكره القاضي وهذا مذهب الشافعي * ( مسألة ) * ( فإن خرج منه شئ بعد السبع حشاه بالقطن فإن لم يستمسك فبالطين الحر )