عبد الرحمن بن قدامه
31
الشرح الكبير
اختارها القاضي لأنه عجز لا يخل بركن في الصلاة فلم يمنع صحة الإمامة كقطع إحدى الرجلين والأنف ، والثانية لا تصح اختارها أبو بكر لأنه يخل بالسجود على بعض أعضاء السجود أشبه العاجز عن السجود على جبهته ، وحكم قطع اليد الواحدة كقطعهما . فأما أقطع الرجلين فلا تصح إمامته لأنه عاجز عن القيام أشبه الزمن ، فإن قطعت