عبد الرحمن بن قدامه

2

الشرح الكبير

بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين * ( باب صلاة الجماعة ) * * ( مسألة ) * ( وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا شرطا ) الجماعة واجبة على الرجال المكلفين لكل صلاة مكتوبة ، روي نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور ، وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي لا تجب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة " متفق عليه ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على اللذين قالا قد صلينا في رحالنا ولو كانت واجبة لأنكر عليهما ، ولأنها لو كانت واجبة لكانت شرطا لها كالجمعة ولنا قوله تعالى ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) الآية ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف ولم يجز الاخلال بواجبات الصلاة من أجلها وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ليحطب ( 1 ) ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم " متفق عليه ، وفيه ما يدل على أنه أراد الجماعة لأنه لو أراد الجمعة لما هم بالتخلف عنها ، وعن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله

--> ( 1 ) بدون تاء وفي المغني بالتاء وهما روايتان من عدة روايات للبخاري