عبد الرحمن بن قدامه

164

الشرح الكبير

الظهر . فأما أوله فقد ذكرنا قول الخرقي انه لا يجوز قبل الساعة السادسة أو الخامسة على ما نقل عنه وقال القاضي وأصحابه أوله أول وقت صلاة العيد ، ورواه عبد الله بن أحمد عن أبيه قال نذهب إلى انها كصلاة العيد . قال مجاهد ما كان للناس عيد إلا في أول النهار ، وقال عطاء كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر لما روي أن ابن مسعود قال ما كان عيد إلا في أول النهار ، وروي عنه وعن معاوية انهما صليا الجمعة ضحى وقالا إنما عجلنا خشية الحر عليكم . وعن ابن مسعود قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة في ظل الخيم رواه ابن البحتري في أماليه باسناده ، والدليل على أنها عيد قول النبي صلى الله عليه وسلم حين اجتمع العيد والجمعة " قد اجتمع