عبد الرحمن بن قدامه

156

الشرح الكبير

عليه ولا يعتبر اجتماع الشروط للصحة بل تصح ممن لا تجب عليه تبعا لمن وجبت عليه ، ولا يعتبر للوجوب كونه ممن تنعقد به فإنها تجب على من يسمع النداء من غير أهل المصر ولا تنعقد به * ( مسألة ) * ( ومن سقطت عنه لعذر إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به ) ويصح أن يكون إماما فيها كالمريض ومن حبسه العذر والخوف لأن سقوطها عنه إنما كان لمشقة السعي ، فإذا تكلفوا وحصلوا في الجامع زالت المشقة فصار حكمهم حكم أهل الاعذار * ( مسألة ) * ( ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح صلاته والأفضل لمن لا تجب عليه أن لا يصلي الظهر حتى يصلي الإمام ) يعني إذا صلى الظهر يوم الجمعة ممن تجب عليه الجمعة قبل صلاة الإمام لم يصح صلاته ويلزمه السعي إلى الجمعة ان ظن أنه يدركها لأنها المفروضة عليه ، فإن أدركها صلاها مع الإمام وان فاتته فعليه صلاة الظهر ، وإن ظن أنه لا يدركها انتظر حتى يتيقن أن الإمام قد صلى ثم يصلى الظهر وهذا قول مالك