عبد الرحمن بن قدامه

154

الشرح الكبير

* ( فصل ) * وحكم المكاتب والمدبر في ذلك حكم القن لبقاء الرق فيهما ، وكذلك من بعضه حر فإن حق السيد متعلق به ، وكذلك لا يجب عليه شئ مما ذكرنا عن العبيد * ( مسألة ) * ( ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يجز له أن يؤم فيها وعنه في العبد انها تجب عليه ) من حضر الجمعة من هؤلاء أجزأته عن الظهر لا نعلم فيه خلافا لأن اسقاط الجمعة عنهم تخفيفا عنهم فإذا حضروها أجزأتهم كالمريض ، والأفضل للمسافر حضور الجمعة لأنها أكمل وفيه خروج من الخلاف . فأما العبد فإن أذن سيده في حضورها فهو أفضل لينال فضل الجمعة ويخرج من الخلاف ، وإن منعه سيده فليس له حضورها إلا أن نقول بوجوبها عليه . وأما المرأة فإن كانت مسنة فلا بأس بحضورها ، وإن كانت شابة جاز لها ذلك وصلاتها في بيتها أفضل . قال أبو عمرو الشيباني رأيت ابن مسعود يخرج النساء من الجامع يوم الجمعة ويقول أخرجن إلى بيوتكن خير لكن