عبد الرحمن بن قدامه

159

الشرح الكبير

كالقصاص والطلاق والقذف والخصومة معه دون سيده فإن قلنا إن اليمين تشرع في هذا حلف العبد دون سيده وان نكل لم يحلف غيره . وإن كان مما لا يقبل قول العبد فيه كاتلاف مال أو