عبد الرحمن بن قدامه

155

الشرح الكبير

قال احمد في رجل ادعى على رجل انه أودعه فأنكره هل يحلف ما أودعتك ؟ قال إذا حلف مالك عندي ولا في يدي شئ فهو يأتي على ذلك ؟ وهذا يدل على أنه لا يلزمه أن يحلف على حسب الجواب