عبد الرحمن بن قدامه

130

الشرح الكبير

وقد نص عليه احمد وقول أبي الخطاب لا يصح لأن شهود الزنا لم يرجعوا ولا علم كذبهم بخلاف المزكين فإنه تبين كذبهم وانهم شهدوا بالزور فأما ان تبين فسق المزكين فالضمان على الحاكم لأن التفريط منه حيث قبل شهادة فاسق من غير تزكية ولا بحث فلزمه الضمان كما لو قبل شهادة شهود الزنا من غير تزكية ثم تبين كذبهم ( فصل ) ولو جلد إمام انسانا بشهادة شهود ثم بان أنهم فسقة أو كفرة أو عبيد فعلى الإمام ضمان ما حصل بسبب الضرب ) وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا ضمان عليه ولنا انها جناية صدرت عن خطأ الإمام فكانت مضمونة عليه كما لو قطعه أو فتله ( مسألة ) ( وإذا شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا حكم بشهادتهم إذا ثبتت عدالتهم ) لأنهم أدوا الشهادة ، أشبه ما لو كانوا أحياء وكذلك ان جنوا لأن جنونهم بمنزلة موتهم ( مسألة ) ( وإذا علم الحاكم بشاهد الزور عزره وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال انا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه ) شهادة الزور من أكبر الكبائر وقد نهى تعالى عنه في كتابه مع نهيه عن الأوثان فقال سبحانه ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) وروى أبو بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ ) قالوا بلى يا رسول الله قال ( الاشراك بالله وعقوق الوالدين )