عبد الرحمن بن قدامه

112

الشرح الكبير

وقال الثوري وأبو يوسف ان لم يعدل شاهد الفرع شاهدي الأصل لم يسمع الحاكم شهادتهما لأن ترك تعديله يرتاب به الحاكم ولا يصح ذلك لأنه يجوز أن لا يعرفا ذلك فيرجع فيه إلي بحث الحاكم ويجوز أن يعرفا عدالتهما ويتركانها اكتفاء بما يثبت عند الحاكم من عدالتهما ( مسألة ) ( وان شهدوا عنده فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم ) لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل فأشبه المتيمم إذا قدر على الماء فلا تصح صلاته حتى يتوضأ ( مسألة ) ( وان حدث منهم ما يمنع قبول شهادتهم لم يجز الحكم ) لابد من اشتراط اسم العدالة في الجميع إلى استمرار الحكم لما ذكرنا في شاهد الأصل قبل هذا فعلى هذا ان رجعوا قبل الحكم لم يحكم بها لأن الحكم ينبني عليها فأشبه ما لو فسق شهود الفرع أو رجعوا ( مسألة ) ( فإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان ) لأن الاتلاف كان بشهادتهم فلزمهم الضمان كما لو اتلفوا بأيديهم ( مسألة ) ( فإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا ) لأن الاتلاف كان بشهادة غيرهم فلا يلزمهم ضمان كالمتسبب مع المباشر ولأنهم لم يلجئوا الحاكم إلي الحكم ويحتمل أن يضمنوا لأن الحكم يضاف إليهم بدليل انه تعتبر عدالتهم فلزمهم الضمان كما لو حكم بشهادتهم ثم رجعوا ولأنهم سبب في الحكم فيضمنون كالمزكين