علي بن يونس العاملي النباطي البياضي
215
الصراط المستقيم
فلطال ما زكيتني وأنا * المقيم على المعاصي أيام تعطيني وتأخذ في أباريق الرصاص فأنفذ إليه أبو حنيفة بمال فكف عنه . 13 - طهر جلد الميتة والكلب بالدباغ ، وفي سنن ابن ماجة وأمالي ابن شيبة قول النبي صلى الله عليه وآله : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب . 14 - لو ماتت فارة في بئر نزح منها عشرون دلوا ولو وقع فيها ذنبه نزحت كلها ، ولو مات فيها مؤمن طاهر نزحت كلها ، فسوى بينه وبين ذنب الفارة . 15 - لو بالت فارة في بئر فيها ألف قربة نجستها . 16 - قال النبي صلى الله عليه وآله : من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها ومن الصبح فقد أدركها ، وقال أبو حنيفة : يكون للعصر مدركا وللصبح ليس مدركا ، فأخذ بنصف الخبر وألقى نصفه . 17 - يملك المسلم الخمر بشراء وكيله الذمي . 18 - يصح إبراء الوكيل بغير إذن الموكل . 19 - لو زرع بيده الأرض المغصوبة فلا أجرة عليه ، ولو آجره فالأجرة له 20 - لو غير المغصوب عن صفته ملكه ( 1 ) . 21 - إذا وجب البيع فلا خيار للمجلس بعده .
--> ( 1 ) قال الشيخ في الخلاف كتاب الغصب المسألة 20 : إذا غصب شيئا ثم غيره عن صفته التي هو عليها أو لم يغيره مثل أن كانت نقرة فضربها دراهم أو حنطة فطحنها أو دقيقا فعجنه وخبزه أو شاة فذبحها وقطعها لحما وشواها أو طبخها لم يملكه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا غير الغصب تغييرا أزال به الاسم والمنفعة المقصودة بفعله ، ملكه فاعتبر ثلاث شرائط : أن يزول به الاسم ، والمنفعة المقصودة ، وأن يكون ذلك بفعله ، فإذا فعل هذا ملك . لكن يكره له التصرف فيه قبل دفع قيمة الشئ . وحكى ابن جرير عن أبي حنيفة أنه قال : لو أن لصا نقب فدخل دكان رجل فوجد فيه بغلا وطعاما ورحى فصمد إلى البغل وطحن الطعام ملك الدقيق ، فإن انتبه صاحب الدكان كان للص قتاله ودفعه عن دقيقه ، فإن أتى الدفع عليه ، فلا ضمان على اللص .