علي بن يونس العاملي النباطي البياضي

21

الصراط المستقيم

قالوا : يجوز تفضيل النساء في العطاء قلنا : لا بسبب خطأ . ومنها : أنه خرق كتاب فاطمة الذي أعطاها أبو بكر وقال : لا تعطها بغير بينة أسنده إبراهيم الثقفي إلى علي عليه السلام ، وذكره المرتضى في شافيه ، قال : وروي من طرق مختلفة فأقول : فما باله رد سبي اليمن بعد أن شراه المسلمون ، بقول الأشعري : إنه صلى الله عليه وآله أعطاهم عهدا فمن أين لعمر أن يخرج حقوق المسلمين من أيديهم بغير بينة . ومنها : أنه ترك حي على خير العمل ، وقال : خفت أن يتكل الناس عليها وتدع غيرها ، وروى أبو بكر بن شيبة وهو أحد شيوخ الحديث أن الحسين عليه السلام قالها وقال : هذا الأذان الأول ، يعني أذان رسول الله صلى الله عليه وآله . وأسند محمد بن منصور الكوفي في كتابه الجامع إلى أبي محذورة أن النبي أمره بها ، وقال ابن عباس لعمر : ألقيتها من الأذان ، وبها أذن رسول الله صلى الله عليه وآله . وأبدع الكتف وهو في الصلاة من فعل اليهود والنصارى ، وحذف البسملة منها ، وزاد ( آمين ) فيها وهي كلمة سريانية يهودية ، ووضع في التشهد الأول تسليما مع أنهم ؟ ووا قوله عليه السلام : تحليلها التسليم ، ولا خلاف عندهم أن من سلم قبل التشهد عمدا فلا صلاة له . ومنها : أنه عطل حد الله لما شهدوه على المغيرة بن شعبة بالزنا فلقن الرابع وهو زياد بن سمينة فتركها فحد الثلاثة وكيف يجوز له صرف الحد عن مستحقه