علي بن يونس العاملي النباطي البياضي

198

الصراط المستقيم

10 - أوجب الشافعي إعادة من صلى بالتيمم إذا كان قد حيل بينه وبين الماء فخالف الأمر بالتيمم ، وهو يقتضي الخروج من العهدة . 11 - حد أبو حنيفة الماء الذي لا يقبل التنجيس بما لا يتحرك أحد طرفيه بحركة الآخر ( 1 ) فخالف أحكام الشرع لأن أحكامه منوطة بأمور مضبوطة ، والحركة تختلف باختلاف الاعتبار ، فلا تكون الأحكام بها منوطة ، ويلزم كون الماء الواحد بشدة الحركة نجسا ، وبضعفها طاهرا ، وهو جمع المتنافيين . 12 - لم يجوز أبو حنيفة التيمم بالأرض المنجسة بالبول ، إذا جفت بالشمس وحكم بطهارتها وهو تناقض ، ومخالف لقوله : ( صعيدا طيبا ) والطيب الطاهر . 13 - حرم الشافعي وأبو حنيفة مباشرة الحائض بين السرة والركبة فخالفا ( فاعتزلوا النساء في المحيض ( 2 ) ) أي في موضعه . 14 - جوز أبو حنيفة الصلاة في كل نجاسة نزلت عن الدرهم ، فخالف عموم ( وثيابك فطهر ( 3 ) ) . 15 - أوجب أحمد قضاء الصلاة على من أغمي عليه في جميع وقتها ، فخالف رفع القلم عن ثلاثة ، ولاشتراط التكليف بالفهم . 16 - استحب أبو حنيفة الإسفار بالصبح ، وتأخير الظهرين والجمعة ، فخالف ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ( 4 ) ) ( فاستبقوا الخيرات ( 5 ) ) والمكلف في معرض

--> ( 1 ) كأنه ناظر إلى معنى الكر لغة كما أشار إليه الثعالبي وقال به من الشيعة ابن عزاقر الشلمغاني في كتاب التكليف ، راجع كتاب التكليف المعروف عند العامة فقه الرضا ( ع ) . باب الكر ، ولنا كلام قصير في ذلك في تعليقة البحار ج 51 ص 375 من طبعته الحديثة . ( 2 ) البقرة : 222 . ( 3 ) المدثر : 4 . ( 4 ) آل عمران : 133 . ( 5 ) المائدة : 48 .