السيد الخامنئي

9

أجوبة الاستفتاءات

الصناعية أو لتغذية الطيور والمواشي ونحو ذلك فلا اشكال في بيعها وشرائها لذلك . س 7 : هل يجوز العمل في نقل المواد الغذائية في حال وجود لحم غير مذكى ضمنها ؟ وهل هناك فرق بين نقلها إلى من يستحل أكلها وغيره أم لا ؟ ج : لا يجوز نقل غير المذكى لمن يريد الأكل ، بلا فرق بين كون المشتري مستحلا لأكله وغيره . س 8 : هل يجوز بيع الدم ممن يستفيد منه ؟ ج : لا مانع منه إذا كان لغرض عقلائي مشروع . س 9 : هل يجوز للمسلم عرض الغذاء المحرم الأكل مثل الذي يحتوي على لحم الخنزير أو الميتة ، أو عرض المشروبات الكحولية على غير المسلمين في بلاد الكفر ؟ فما هو الحكم في الصور التالية ؟ : أ - إذا لم تكن الأغذية ولا المشروبات الكحولية له ولم يعد إليه أي ربح مقابل بيعها بل كان عمله مجرد عرضها على المشتري مع المواد الغذائية المحللة . ب - إذا كان شريكا مع غير المسلم في محل واحد ، على أن يكون الشريك المسلم هو المالك للأجناس المحللة والشريك غير المسلم هو المالك للمشروبات الكحولية والأغذية المحرمة ويختص كل منهما بربح بضاعته . ج - إذا كان يعمل كأجير في محل تباع فيه الأغذية المحرمة والمشروبات الكحولية وهو يأخذ أجرة ثابتة سواء كان صاحب المحل مسلما أم غير مسلم . د - إذا كان يعمل في محل بيع الغذاء المحرم والمشروبات الكحولية