السيد الخامنئي
363
أجوبة الاستفتاءات
ليصرفه في جهة الوقف ، وإذا كانت التصرفات في هذا النوع من الأوقاف في حكم إتلاف العين فهي موجبة للضمان ويجب أن يدفع المتصرف عوض عين الموقوفة إلى متولي الوقف ، ليشتري به ملكا آخر ويجعله وقفا مكان الوقف الأول لتصرف عوائده في جهة الوقف . س 987 : استأجر شخص قبل سنين محلا لم يكتمل بناؤه ودفع إلى المؤجر آنذاك ثمن السرقفلية ثم أكمل بناءه بإجازة المالك من مال إجارة المبنى نفسه ، وخلال مدة الإجارة اشترى من المالك نصف المبنى بسند رسمي ، والآن يدعى أن المبنى المذكور وقف ويدعي نائب التولية أنه يجب أن تدفع السرقفلية مجددا ، فما هو الحكم ؟ ج : لو ثبت أن أرض البناء وقف أو اعترف بذلك المستأجر ، فلا اعتبار لشئ من الامتيازات التي أخذها من مدعي الملكية بالنسبة لأرض البناء الموقوفة ، بل يجب عقد اتفاق جديد مع المتولي الشرعي للوقف من أجل استدامة التصرف في المبنى المذكور . س 988 : إذا كانت وقفية الأرض محرزة ولكن جهة الوقف غير معلومة ، فما هو تكليف الساكنين والمزارعين في تلك الأرض ؟ ج : لو كان للأرض الموقوفة متول خاص ، وجب على المتصرفين الرجوع إليه واستئجار الأرض منه ، وإن لم يكن لها متول خاص فولايتها للحاكم الشرعي ، ويجب على المتصرفين مراجعته ، وأما بالنسبة لمصرف عوائد الوقف المتردد بين المحتملات فإن كانت المحتملات متصادقة وغير متباينة ، كالسادة والفقراء والعلماء وأهل بلد كذا ، يجب أن تصرف العوائد في القدر المتيقن منها ، ولو كانت الاحتمالات متباينة وغير