السيد الخامنئي
355
أجوبة الاستفتاءات
الشوارع والحدائق العامة وبناء المباني الحكومية ، فصادرتها بعض المؤسسات والدوائر الحكومية من دون إذن وإجازة المتولي الشرعي ومن دون دفع أجرة الموقوفة ولا دفع عوضها . فهل يجوز لهم ذلك ؟ وهل يكون على من تصرف في هذه الأراضي الموقوفة عوضها أو قيمتها ؟ وهل تكون عليه أجرة المثل عن تصرفاته من حين التصرف ؟ وهل يجب استئذان حاكم الشرع في دفع قيمة الموقوفة أو في دفع عين أخرى عوضا عنها من طرف المؤسسات والإدارات ، أو أنه يجوز لإدارة الأوقاف أو متولي الوقف الاتفاق معهم على العوض أو القيمة مع مراعاة الغبطة والمصلحة ؟ ج : لا يجوز لأحد أن يتصرف في الوقف بلا إذن وإجازة من المتولي الشرعي ، كما أنه لا يجوز التصرف فيما كان من وقف المنفعة إلا بعد استئجاره من متولي الوقف ، ولا يجوز بيع وتبديل الوقف القابل للانتفاع منه في الجهة التي وقف عليها ، وإذا أتلفه شخص فهو ضامن له ، وإذا تصرف فيه وانتفع به من دون استئجاره من متوليه الشرعي فهو ضامن لأجرة المثل ويجب عليه دفعها للمتولي الشرعي ليصرفها في جهة الوقف ، بلا فرق في ذلك بين الأشخاص والمؤسسات والدوائر الحكومية ، ويجوز لمتولي الوقف بلا مراجعة إلى الحاكم الاتفاق مع المتصرف أو المتلف على الأجرة أو على العوض مع مراعاة غبطة الوقف . س 970 : هناك أرض موقوفة ، لها طريق يصلح لمرور المشاة فقط ، والآن بسبب بناء دور سكنية في جوارها لا بد من توسعته ، فهل يجوز توسعته من طرفيه بالمناصفة بين الأرض الموقوفة والأملاك الشخصية ؟ وعلى فرض عدم الجواز ، فهل يجوز استئجار ذلك المقدار من الأرض من متولي الوقف من