السيد الخامنئي

345

أجوبة الاستفتاءات

ج : لا يجوز لناظر الوقف بعد قبول النظارة عزل نفسه بنفسه من النظارة عليه كما لا يجوز ذلك لمتولي الوقف . س 945 : هناك وقف بعضه خاص وبعضه الآخر عام ، وقد نص الواقف بشأن توليته بما يلي : بعد موت كل واحد يتولى أمر الوقف الشخص الأكبر الأصلح الأرشد من الأولاد الذكور نسلا بعد نسل وعقبا بعد عقب مع تقدم البطن الأول على البطن الثاني . فإذا كان فيما بين أهل الطبقة شخص جامع للشروط إلا أنه امتنع عن تولي الوقف ووافق على تولية الشخص الأصغر منهم واعتبره الأرشد الأصلح ، فهل يجوز للشخص الأصغر تولي الوقف المذكور إذا كانت سائر الشرائط الأخرى متوفرة فيه أم لا ؟ ج : لا يجوز لواجد شروط التولية الاعراض والتخلي عن أصل التولية ولكن لا مانع له من استنابة الغير في إدارة أمور الوقف إذا كان أمينا وكانت فيه الكفاءة ، كما أنه لا يجوز لمن هو من الطبقة اللاحقة تولي أمور الوقف مع وجود أحد من واجدي شروط التولية من الطبقة السابقة . س 946 : إذا راجع أشخاص من الموقوف عليهم ممن تكون لهم التولية فيما لو توفرت فيهم شروطها إلى حاكم الشرع وطلبوا منه نصبهم للتولية فرفض طلبهم بسبب عدم توفر الشروط فيهم ، فهل يجوز لهم معارضة تعيين الواجد للشروط بسبب كونه الأصغر سنا منهم ؟ ج : لا يحق لمن لا تتوفر فيه الشروط تصدي التولية ، ولا معارضة الواجد للشروط . س 947 : إذا كان المتولي المنصوب لإدارة أمور الوقف متهاونا ومقصرا في القيام بإدارة الوقف لسبب ما ، فهل تجوز إقالته عن منصب التولية وتعيين