السيد الخامنئي

337

أجوبة الاستفتاءات

الوقف س 925 : هل يشترط في صحة الوقف إجراء صيغة الوقف ؟ وعلى فرض الاشتراط ، فهل يشترط أن تكون الصيغة باللغة العربية ؟ ج : لا يشترط في الوقف انشاؤه باللفظ ، إذ يمكن أن يتحقق بالمعاطاة ، كما أنه لا يشترط في انشائه باللفظ أن تكون صيغة الوقف باللغة العربية . س 926 : وقف شخص بستانه على أن تصرف منافعه إلى خمسين سنة في الاستئجار لقضاء الصلاة والصوم عن الواقف ، وبعد خمسين سنة تصرف منافعه في ليالي القدر ، وجعل التولية على الوقف لأبنائه الأربعة وهذا البستان لا يصلح لأن ينتفع منه حاليا بوجه بل هو في معرض الخراب ، ولكنه لو بيع أمكن الاستئجار بثمنه مدة مائتي سنة من الصلاة والصوم لأجل الواقف ، وهذا مما يوافق عليه أبناؤه الأربعة ، فهل يجوز لهم بيع البستان المذكور وصرف ثمنه في هذه الجهة أم لا ؟ ج : الوقف على الوجه المذكور إن أراد به الواقف الوقف على نفسه وعلى غيره بنحو الترتيب والتعاقب ، فهو باطل بالنسبة إلى نفسه ويكون بالنسبة إلى غيره من الوقف المنقطع الأول الذي لا تخلو صحته من إشكال ، وإن أراد به استثناء المنافع إلى خمسين سنة لنفسه ، فهذا لا مانع