السيد الخامنئي

21

أجوبة الاستفتاءات

ج : الموسيقى المطربة اللهوية هي التي تخرج الانسان نوعا عن حالته الطبيعية بسبب ما تحتويه من خصائص مما تتناسب مع مجالس اللهو والمعصية ، والمرجع في تشخيص الموضوع هو العرف . س 45 : هل لشخصية العازف ولمكان العزف أو الغرض والهدف منه مدخلية في حكم الموسيقى ؟ ج : المحرم من الموسيقى إنما هو الموسيقى المطربة اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والمعصية ، وقد تكون لشخصية العازف أو للكلام المصحوب بالألحان أو للمكان أو لسائر الظروف الأخرى مدخلية في اندراج الموسيقى تحت الموسيقى المطربة اللهوية المحرمة أو تحت عنوان الحرام الآخر ، كما إذا صارت لأجل تلك الأمور مؤدية إلى ترتب مفسدة . س 46 : هل المعيار في حرمة الموسيقى كونها مطربة لهوية فقط ، أم يؤخذ أيضا مقدار ما تتضمنه من الإثارة ؟ وإذا كان فيها ما يدفع المستمع إلى الحزن أو البكاء فما هو حكمها ؟ وما هو حكم قراءة وسماع الغزليات التي تعزف بصورة اللحن الثلاثي والمصحوبة بالموسيقى ؟ ج : الميزان في ذلك ملاحظة كيفية الموسيقى والعزف بحسب طبعها مع جميع خصوصياتها ومميزاتها وأنها من نوع الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والفسق أم لا ، فما تكون بحسب طبعها من نوع الموسيقى اللهوية تكون حراما سواء تضمنت الإثارة أم لا ، وسواء دفعت المستمع إلى الحزن والبكاء أو إلى غير ذلك أم لا . وإذا كانت الغزليات المصحوبة بالموسيقى على هيئة الغناء أو العزف اللهوي المناسب لمجالس اللهو واللعب فهي حرام .