محمد بن عبد الهادي السندي

331

حاشية السندي على النسائي

على الثلثين فالمراد على أن يذهب الثلثان قوله ما كان طريا أي ما مضى عليه زمان قوله لا تحل شيئا أي رد لقولهم في الطلاء أنه يحل إذا ذهب ثلثاه ولا يحرم الوضوء مما مسته النار أي ولا تحرمه رد لقولهم الوضوء مما مست النار فإن الشئ قبل مس النار لا يوجب الوضوء اللاحق ولا يبطل الوضوء السابق فلو كان بعد مس النار لا يوجب الوضوء اللاحق ومبطل للوضوء السابق لكان ذلك بمنزلة أن يقال أن النار محرمة وعلى هذا فجملة مما مست النار جزء من الحديث وليست من قبيل الترجمة كما كتبه كثير من الكتاب في نسخ الكتاب وقد نبه على ذلك بعض المعتنين والله تعالى أعلم قوله قال اشرب العصير مال لم يزبد هو بزاي معجمة وباء موحدة ودال مهملة من أزبد البحر إذا رمى بالزبد