محمد بن عبد الهادي السندي
313
حاشية السندي على النسائي
قوله يسمونها بغير اسمها قاله في محل الذم فيدل على أن التسمية والحيلة لا تجعلان الحرام حلالا والله تعالى أعلم قوله لا يزني الزاني قد تقدم الحديث قوله ثم إن شرب فاقتلوه الجمهور على أن الامر بالقتل منسوخ بل قد ادعى العلماء الاجماع على ذلك وللحافظ السيوطي فيه بحث ذكره في حاشية