محمد بن عبد الهادي السندي
242
حاشية السندي على النسائي
والشيخة كذا ذكره السيوطي قلت مع قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا الآية فليتأمل فرد عليك أي عليهم أن يردوها عليك وجلد ابنه أي بعد اقراره وثبوت الزنا عليه بالبينة لا بمجرد كلام الأب فإن اعترفت قيل إطلاقه يدل على كفاية المرأة في لزوم الحد قلت الاطلاق غير مراد كيف ولو ادعت الاكراه والجنون مثلا يسقط الرجم فعند ذلك ينصرف المطلق إلى مقيد يكون معلوما في الشرع وقد علم أربع مرار في ثبوت الحد فينصرف إليه ثم قال النووي في وجه إرسال أنيس إلى المرأة مع أن المطلوب في حد الزنا الدرء لا الاثبات أن هذا محمول عند العماء على اعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه الا أن تعترف بالزنا فلا يجب عليه حد القذف بل يجب عليها حد الزنا قوله فأرسل إليه كان الارسال إليه مثل الارسال إلى المرأة