محمد بن عبد الهادي السندي

157

حاشية السندي على النسائي

والعائد إلى الموصول أي ما تتخذنه حلية لكن تظهره يحتمل أن تكون الكراهة إذا ظهرت وافتخرت به لكن الفضة مثل الذهب في ذلك فالظاهر أن هذا لزيادة التقبيح والتوبيخ والكلام لإفادة حرمة الذهب على النساء مع قطع النظر عن الاظهار والافتخار ويؤيده الرواية الآتية لكن المشهور جواز الذهب للنساء ولذلك قال السيوطي هذا ممسوخ بحديث أن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ونقل بن شاهين ما يدل على ذلك وقال وحكى النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين على ذلك قلت ولولا الاجماع لكان الظاهر أن يقال أو لا كان الذهب حلالا لك ثم حرم على الرجال فقط ثم حرم على النساء أيضا وقول بن شاهين أنه كان أولا حلالا للكل ثم أبيح للنساء دون الرجال باعتبار النسخ مرتين مع أن العلماء على أنه إذا دار الامر بين نسخ واحد ونسخين لا يحكم بنسخين فإن الأصل عدم النسخ فتقليله أليق بالأصل لكن الاجماع ههنا داع إلى اعتبار النسخين والله تعالى أعلم قوله خرصا بضم الخاء المعجمة وسكون