محمد بن عبد الهادي السندي
260
حاشية السندي على النسائي
قول بعض شيوخنا وقال بعضهم يحتمل أن يكون غير مضاعف إذ التي يصليها أكمل وأفضل والظاهر الأول قلت بل هو المتعين والا فأصل الاجر يكتب بالنية والله تعالى أعلم . قوله حين تزول الشمس لا يخلو عن اشكال إذ الصلاة في هذا الوقت مكروهة ولولا الكراهة لما يظهر فائدة في تعينه والأقرب أن هذا من تصرفات الرواة نعم لو حمل الحزب على القرآن بلا صلاة لاندفع الوجه الأول من الايراد والله تعالى أعلم . قوله من ثابر أي واظب عليها