محمد بن عبد الهادي السندي

122

حاشية السندي على النسائي

قوله يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا يريد أنه يفهم منه أنه إذا زاد رابعا يصير مقيما بمكة وليس له الإقامة بها بعد أن هجرها لله تعالى فيلزم منه أن من يقصد الإقامة بموضع أربعا يصير مقيما به فهذا حد الإقامة وأما اقامته صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة عشرا أو خمسة عشر فيحتمل أن تكون بلا قصد أو كانت بمكة وحواليها من المشاعر فليتأمل والله تعالى أعلم قوله قصرت بالخطاب وأتممت بالتكلم وأفطرت بالخطاب وصمت بالتكلم أحسنت بكسر التاء على خطاب المرأة وهذا الحديث يدل على عدم وجوب القصر لكن بعض الأحاديث تدل على الوجوب وقد علم أنه عادته المستمرة