محمد بن عبد الهادي السندي

19

حاشية السندي على النسائي

ما إذا كان الكلام وغيره مباحا في الصلاة والله تعالى أعلم قوله ( 665 ) فقال مثل قوله أي وافقه في كلمات الأذان لكن فيما يصلح للموافقة لأنه في حي على الصلاة بمثله يعد استهزاء أو عازب أي بعيد غائب