الشيخ علي النمازي الشاهرودي
539
مستدرك سفينة البحار
تقدم في " طين " : أن طينة المؤمن لن ينجس أبدا . وفي الصحيح أن المؤمن لا ينجسه شئ ( 1 ) . وهو جزء رواية الوضوء ، كما فيه ( 2 ) . أما ما يدل على أنه إذا طبخت قدر فوجد فيها فارة ، فإنه يهراق المرق ويغسل اللحم ويؤكل ( 3 ) . تقدم في " خبز " : حكم الخبز الواقع في القذر ، وثواب أخذه وغسله وأكله . وفي " موت " : نجاسة الميتة . وفي " دمى " : نجاسة الدم . وفي " خمر " : نجاسة الخمر . وفي " بول " : نجاسة البول . وفي " مني " : نجاسة المني . باب ما اختلف الأخبار والأقوال في نجاسته ( 4 ) . باب حكم المشتبه بالنجس ( 5 ) . في المجمع لغة " نجس " قال : وفي الحديث : ألقوا الشعر عنكم فإنه نجس ، أي قذر . إنتهى . في موثقة عمار ، عن الصادق ( عليه السلام ) المروية عن الشيخ في الاستبصار فيمن قص أظفاره بالحديد : عليه أن يمسحه بالماء ، فإن صلى ولم يمسح قال : يعيد الصلاة لأن الحديد نجس . وحمل على الاستحباب وأن النجاسة بالمعنى العام اللغوي . باب حكم ما لاقى نجسا رطبا أو يابسا ( 6 ) . الروايات المربوطة بذلك ( 7 ) . في نجاسة أهل الكتاب ( 8 ) .
--> ( 1 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 30 ، وجديد ج 80 / 127 . ( 2 ) وط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 69 ، وجديد ج 80 / 288 . ( 3 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 19 ، وج 14 / 792 ، وجديد ج 80 / 78 و 79 ، وج 65 / 254 . ( 4 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 27 ، وجديد ج 80 / 113 ، وص 122 . ( 5 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 27 ، وجديد ج 80 / 113 ، وص 122 . ( 6 ) جديد ج 80 / 127 . ( 7 ) ط كمباني ج 4 / 152 - 154 و 158 ، وجديد ج 10 / 261 و 268 و 270 و 287 . ( 8 ) ط كمباني ج 4 / 155 ، وجديد ج 10 / 278 .