الشيخ علي النمازي الشاهرودي

501

مستدرك سفينة البحار

فلم توف بعهدي وظلمت أمتي . فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها ، فإذا لم تبق له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد ، إن العهد كان مسؤولا ( 1 ) . ونحوه في الخطبة النبوية فيه ( 2 ) . وتقدم في " عذب " . الخصال : عن إسماعيل بن كثير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه ( 3 ) . وتقدم في " سرق " : مواضع الرواية . صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا ، أو اغتصب أجيرا أجره ، أو باع رجلا حرا ( 4 ) . في أن حبس مهر المرأة أقذر الذنوب ( 5 ) . مكارم الأخلاق : عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما من امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة - الخبر ( 6 ) . كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر : أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة بنسيئة فقال : إن أبا جعفر ( عليه السلام ) تزوج امرأة بنسيئة ، ثم قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يا بني إنه ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها ، فأعطني كساك هذا . فأعطيها إياه ، فأعطاها ، ثم دخل عليها ( 7 ) . تقدم في " دلك " : جواز مماطلة الفقير مهر زوجتها . الحسني ( عليه السلام ) في تزويج زينب بنت عبد الله بن جعفر : إنا لم نكن لنرغب عن سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في أهله وبناته ( 8 ) .

--> ( 1 ) جديد ج 103 / 349 ، وج 7 / 214 ، وج 76 / 333 و 362 . وتمام هذا في ط كمباني ج 16 / 96 . ( 2 ) ص 108 ، وج 3 / 253 . ( 3 ) جديد ج 103 / 349 ، وص 350 ، وص 351 ، وص 351 ، وص 351 و 352 . ( 4 ) جديد ج 103 / 349 ، وص 350 ، وص 351 ، وص 351 ، وص 351 و 352 . ( 5 ) جديد ج 103 / 349 ، وص 350 ، وص 351 ، وص 351 ، وص 351 و 352 . ( 6 ) جديد ج 103 / 349 ، وص 350 ، وص 351 ، وص 351 ، وص 351 و 352 . ( 7 ) جديد ج 103 / 351 . ( 8 ) ط كمباني ج 10 / 128 و 147 ، وجديد ج 44 / 120 و 208 .