الشيخ علي النمازي الشاهرودي
483
مستدرك سفينة البحار
جميع ما كسبت في ديوانهم ، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ، ومن لم تعرف تصدقت به ، وأنا أضمن لك على الله الجنة - الخ ( 1 ) . تقدم في " تاب " : ما يتعلق بذلك وأنه إذا كان مال الحرام مخلوطا بالحلال ولم يعرف مالكه ولا مقداره يدفع خمسه فيحل له كله . ولما في البحار ( 2 ) . وفي " بدن " و " سرف " و " ضيع " : أن صرف المال فيما أصلح البدن ليس بإسراف ، وصرفه فيما أضر بالبدن وفي المعاصي هو الإسراف . الكافي : عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح عن أبيه ، عن جده ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فتى صادقته جارية فدفعت إليه أربعة آلاف درهم ، ثم قالت له : إذا فسد بيني وبينك رد علي هذه الأربعة آلاف ، فعمل بها الفتى وربح ، ثم إن الفتى تزوج وأراد أن يتوب ، كيف يصنع ؟ قال : يرد عليها الأربعة آلاف درهم والربح له ( 3 ) . الكافي : عن أبي جميلة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان في وصية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - إلى أن قال : - فإذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم ، وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم ، فاعلموا أن الهالك من هلك دينه - الخ ( 4 ) . وتقدم في " دين " . الكافي : عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : عليك بصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، تشرك الناس في أموالهم - الخ ( 5 ) . العلوي ( عليه السلام ) : سئل أي المال خير - الخبر . وحاصله أن الأول زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه ، وبعده الغنم ، ثم البقر ، ثم النخل ( 6 ) .
--> ( 1 ) ط كمباني ج 11 / 221 ، وج 20 / 62 ، وج 15 كتاب العشرة ص 219 ، وجديد ج 47 / 383 ، وج 75 / 375 ، وج 96 / 237 . ( 2 ) جديد ج 96 / 191 ، وط كمباني ج 20 / 49 . ( 3 ) الكافي ج 5 / 306 . ( 4 ) ط كمباني ج 15 كتاب الإيمان ص 159 ، وجديد ج 68 / 212 . ( 5 ) ط كمباني ج 11 / 221 ، وجديد ج 47 / 384 . ( 6 ) ط كمباني ج 14 / 684 ، وج 23 / 19 ، وجديد ج 64 / 121 ، وج 103 / 64 .