الشيخ علي النمازي الشاهرودي

476

مستدرك سفينة البحار

فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله - الخ ( 1 ) . الكافي : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه ( 2 ) . من كلمات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المؤمن حرام كله ، عرضه وماله ودمه ( 3 ) . تحف العقول : في خطبة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حجة الوداع : أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ، ولا يحل للمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه ( 4 ) . وتقدم في " غصب " . نهج البلاغة : من كلام له ( عليه السلام ) لما عوتب على التقسيم بالسوية ، قال : ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف ، وهو يرفع صاحبه في الدنيا ، ويضعه في الآخرة ، ويكرمه في الناس ، ويهينه عند الله . ولم يضع امرؤ ماله في غير حقه وعند غير أهله إلا حرمه الله شكرهم ، وكان لغيره ودهم ، فإن زلت به النعل يوما فاحتاج إلى معونتهم فشر خدين وألأم خليل ( 5 ) . باب ما صدر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في العدل والقسمة ، ووضع الأموال في مواضعها ( 6 ) . كلامه ( عليه السلام ) في كيفية أخذ الأموال والعشور والخراج من الأراضي والأملاك والأشخاص ( 7 ) .

--> ( 1 ) جديد ج 37 / 113 و 168 . ( 2 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 160 ، وط كمباني ج 17 / 40 . ونحوه ص 129 ، وجديد ج 77 / 133 ، وج 78 / 50 ، وج 75 / 160 . ( 3 ) ط كمباني ج 17 / 45 ، وجديد ج 77 / 160 . ( 4 ) ط كمباني ج 16 / 102 ، وجديد ج 76 / 350 . ( 5 ) ط كمباني ج 8 / 400 ، وج 15 كتاب العشرة ص 215 ، وجديد ج 32 / 48 ، وج 75 / 358 . ويقرب من ذلك ط كمباني ج 8 / 712 ، وج 9 / 533 و 536 ، وج 17 / 143 ، وج 20 / 43 ، وجديد ج 34 / 209 ، وج 41 / 109 و 122 ، وج 78 / 96 ، وج 96 / 164 . ( 6 ) ط كمباني ج 17 / 142 ، وج 9 / 583 ، وجديد ج 78 / 94 ، وج 41 / 305 . ( 7 ) ط كمباني ج 8 / 627 ، وجديد ج 33 / 467 .