الشيخ علي النمازي الشاهرودي
307
مستدرك سفينة البحار
عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل . قال : ففعلت ( 1 ) . عن عقبة ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : للمتمتع ثواب ؟ قال : إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان ، لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة ، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا ، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره - الخ . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل ، إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة . وهذا قليل من كثير في هذا المعنى ( 2 ) . عن جميل بن دراج عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون متعة إلا بأمرين : أجل مسمى ، وأجر مسمى ( 3 ) . عن الحسن بن علي بن يقطين ، قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أدنى ما يجزي من القول أن يقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه بكذا وكذا إلى كذا ( 4 ) . الروايات في أن المهر ما تراضيا عليه ، ولو كف من بر أو سواك إلى ما شاءا من الأجل ( 5 ) . جاءت روايات في المنع عن التمتع بالزانية إلا أن تتوب ( 6 ) . عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا ، وأتخوف أن تخلفني ؟ قال : إحبس ما قدرت ، فإن هي أخلفتك ، فخذ منها بقدر ما تخلفك ( 7 ) . باب أحكام المتعة ( 8 ) . الروايات في أن عدة المتمتعة بها حيضتان ، ومن لا تحيض فخمسة
--> ( 1 ) جديد ج 103 / 306 ، وص 306 و 307 . ( 2 ) جديد ج 103 / 306 ، وص 306 و 307 . ( 3 ) جديد ج 103 / 308 ، وص 307 ، وص 308 . ( 4 ) جديد ج 103 / 308 ، وص 307 ، وص 308 . ( 5 ) جديد ج 103 / 308 ، وص 307 ، وص 308 . ( 6 ) جديد ج 103 / 309 ، وص 310 . ( 7 ) جديد ج 103 / 309 ، وص 310 . ( 8 ) ط كمباني ج 23 / 73 ، وجديد ج 103 / 312 .