الشيخ علي النمازي الشاهرودي

133

مستدرك سفينة البحار

المنازل من الكفر وليس بكافر ، كما قاله مولانا الصادق ( عليه السلام ) في رواية الكافي ( 1 ) . وفي رسالة الصادق ( عليه السلام ) إلى النجاشي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : أدنى الكفر أن يسمع الرجل عن أخيه الكلمة ليحفظها عليه يريد أن يفضحه بها . أولئك لا خلاق لهم ( 2 ) . ما يوجب الكفر مضافا إلى ما تقدم : منه قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من جحد الفرائض ، كان كافرا ، كما في البحار ( 3 ) . تقدم في " امن " : ما يوجب الخروج من الإيمان ويدخل في الكفر ، وكذا في " ردد " : ما يوجب الإرتداد . عدة ممن يحكم بكفرهم من المسلمين ( 4 ) . باب أسأر الكفار وبيان نجاستهم ( 5 ) . باب لعن من لا يستحق اللعن وتكفير من لا يستحقه ( 6 ) . كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة معا : عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ملعون ملعون من رمى مؤمنا بكفر ، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ( 7 ) . في حرمة نسبة الكفر إلى مؤمن بغير حق : الأربعمائة ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا قال المؤمن لأخيه : " أف " انقطع ما بينهما : فإذا قال له : أنت كافر كفر أحدهما - الخ ( 8 ) . الكافي : عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما شهد رجل على رجل بكفر قط

--> ( 1 ) ط كمباني ج 15 كتاب الكفر ص 8 ، وجديد ج 72 / 106 . ( 2 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 217 ، وجديد ج 75 / 360 . ( 3 ) ط كمباني ج 15 كتاب الإيمان ص 218 ، وجديد ج 69 / 19 . ( 4 ) جديد ج 8 / 366 - 370 ، وط كمباني ج 3 / 397 . ( 5 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 11 ، وجديد ج 80 / 42 . ( 6 ) ط كمباني ج 15 كتاب الكفر ص 30 ، وجديد ج 72 / 208 . ( 7 ) جديد ج 72 / 209 ، وكذا في الروضات ط 2 ص 544 . ( 8 ) جديد ج 10 / 102 ، وط كمباني ج 4 / 115 .