الشيخ علي النمازي الشاهرودي
501
مستدرك سفينة البحار
وخبر قرصة أخرى له ( عليه السلام ) كسر قطعة منها وألقاها في الماء ، فصار فخذ طائر مشوي ، وألقى قطعة أخرى منها في الماء فإذا هي قطعة من الحلواء ، فراجع البحار ( 1 ) . وتقدم في " سفر " : ما يتعلق بقريص . قرض : أبواب الدين والقرض : باب ثواب القرض وذم من منعه من المحتاجين ( 2 ) . تفسير علي بن إبراهيم : عن مولانا الصادق صلوات الله عليه قال : على باب الجنة مكتوب : القرض بثمانية عشر ، والصدقة بعشرة . وذلك أن القرض لا يكون إلا في يد المحتاج والصدقة ربما وقعت في يد غير محتاج ( 3 ) . أمالي الصدوق : في خبر المناهي قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من احتاج إليه أخوه المسلم في قرض ، وهو يقدر عليه ، فلم يفعل ، حرم الله عليه ريح الجنة ( 4 ) . وفي خطبة التي خطبها في آخر عمره ( صلى الله عليه وآله ) قال : ومن أقرض ملهوفا فأحسن طلبته ، استأنف العمل وأعطاه الله بكل درهم ألف قنطار من الجنة - إلى أن قال : - ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد وجبال رضوى وجبال طور سيناء حسنات ، فإن رفق به في طلبته بعد أجله جاز على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب . ومن شكى إليه أخوه المسلم ، فلم يقرضه ، حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين - الخ ( 5 ) . وتقدم في " دين " ما يتعلق بذلك ، وفي " حبس " : ذم حبس حقوق الناس . الإختصاص : عن الصادق ( عليه السلام ) : وما من مؤمن يقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة ( 6 ) .
--> ( 1 ) جديد ج 41 / 273 ، وط كمباني ج 9 / 575 . ( 2 ) ط كمباني ج 23 / 34 ، وجديد ج 103 / 138 . ( 3 ) ط كمباني ج 23 / 34 ، وجديد ج 103 / 138 . ( 4 ) ط كمباني ج 16 / 97 ، وجديد ج 76 / 335 . ( 5 ) جديد ج 76 / 368 و 369 ، وط كمباني ج 16 / 110 و 111 . ( 6 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 88 ، وجديد ج 74 / 311 .