الشيخ علي النمازي الشاهرودي
417
مستدرك سفينة البحار
وأما الدفاع عن النفس والأهل والمال . فحسن بل قد يجب ، لقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رواية الأربعمائة : من قتل دون ماله فهو شهيد ، كما في البحار ( 1 ) . وفي الفقيه وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما صلوات الله عليهما قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل دون ماله فهو شهيد . قال : وقال : لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل . وفي " حرب " و " دفع " ما يتعلق بذلك . وفي مكاتبة الرضا ( عليه السلام ) شرائع الدين للمأمون : والجهاد مع إمام عادل ، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد ، ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ ، ذلك إذا لم تحذر على نفسك - الخ ( 2 ) . وتقدم في " خرب " : خبر من أخذ من خربة فيها قتيل وبيده سكين ملطخة بالدم . وفي " فرس " : قتل الفرس رجلا وحكم مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . وفي " اسم " : خبر قتل أسامة رجلا أظهر الإسلام ونزول الآية في حقه . وفي " ضلل " : الإضلال أشد من القتل ، وفي " فسد " : جواز قتل الساعي في الفساد في الجملة . باب ما عجل الله به قتلة الحسين ( عليه السلام ) من العذاب ( 3 ) . نشر قتلة الحسين صلوات الله عليه يوم القيامة ، فيقتلهم الحسين صلوات الله عليه كلهم ، ثم ينشرون فيقتلهم مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، ثم ينشرون فيقتلهم مولانا الحسن المجتبى ( عليه السلام ) ، وهكذا ينشرون ويقتلون حتى يقتلهم كل واحد من ذريتهم ( 4 ) . باب أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة والرابعة ( 5 ) .
--> ( 1 ) جديد ج 10 / 100 . ( 2 ) ط كمباني ج 4 / 177 ، وجديد ج 10 / 364 . ( 3 ) ط كمباني ج 10 / 268 ، وجديد ج 45 / 300 . ( 4 ) ط كمباني ج 10 / 63 ، وجديد ج 43 / 221 . ( 5 ) ط كمباني ج 16 / 144 ، وجديد ج 79 / 204 .