الشيخ علي النمازي الشاهرودي
327
مستدرك سفينة البحار
يقول : من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال ، لأن الأئمة منا مفوض إليهم ، فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام . كتاب الإختصاص ، بصائر الدرجات عنه مثله ( 1 ) . باب وجوب طاعة النبي ( صلى الله عليه وآله ) والتفويض إليه ( 2 ) . وعن مولانا الإمام السجاد ( عليه السلام ) في حديث مفصل في معرفتهم بالنورانية - إلى أن قال : - اخترعنا من نور ذاته ، وفوض إلينا أمور عباده ، فنحن نفعل بإذنه ما نشاء ، ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا أردنا أراد الله - الخبر ( 3 ) . قرب الإسناد : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه كتب إليه : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يستكمل عبد الإيمان حتى يعرف أنه يجري لآخرهم ما يجري لأولهم في الحجة والطاعة والحلال والحرام سواء ، ولمحمد ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) فضلهما ( 4 ) . وروى البرقي في المحاسن ( 5 ) عن ابن فضال عن عاصم بن حميد ، عن أبي إسحاق النحوي ، عن الصادق ( عليه السلام ) . التفويض إلى رسول الله وإلى أمير المؤمنين صلوات الله عليهما ( 6 ) . ورواه العياشي عن أبي إسحاق النحوي مثله ( 7 ) . وفي الكافي باب مولد النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسندا عن محمد بن سنان قال : كنت عند أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه فأجريت اختلاف الشيعة ، فقال : يا محمد إن الله تعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة ، فمكثوا ألف دهر ، ثم خلق جميع الأشياء ، فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها ، وفوض أمورها
--> ( 1 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 221 ، وجديد ج 75 / 383 . ( 1 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 221 ، وجديد ج 75 / 383 . ( 2 ) ط كمباني ج 6 / 192 ، وجديد ج 17 / 1 - 14 . ( 3 ) ط كمباني ج 7 / 277 ، وجديد ج 26 / 14 . ( 4 ) جديد ج 16 / 363 ، وط كمباني ج 6 / 179 . ( 5 ) المحاسن ج 1 / 162 . ( 6 ) ط كمباني ج 1 / 94 ، وجديد ج 2 / 95 . ( 7 ) ط كمباني ج 7 / 61 ، وجديد ج 23 / 295 .