الشيخ علي النمازي الشاهرودي

579

مستدرك سفينة البحار

كلمات المفسرين في قوله تعالى : * ( وغساق ) * ( 1 ) . غسل : باب أحكام الغسالات ( 2 ) . حكم غسالة الأخباث ، وأنه ذهب جماعة من القدماء إلى الطهارة والأشهر النجاسة ، واستثني منها غسالة استنجاء الحدثين ، فإن المشهور فيها الطهارة - الخ ( 3 ) . أقول : يحتمل أن يقال بنجاسة الغسالة مطلقا وعدم الفرق بين غسالة الاستنجاء وغيره ، لكن مع عدم تنجيسه ما يلاقيه إذا لم يكن متغيرا بالنجاسة ، ولم يكن ناقلا للنجاسة إلى ما يلاقيه . لعموم قوله ( عليه السلام ) : إن الماء أكثر من القذر ، فإن الراوي سأل عن ملاقي ماء الاستنجاء وهو ثيابه ولم يسأل عن خصوص الماء ، فأجابه بأنه لا بأس به ، فسكت ( عليه السلام ) هنيئة فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ؟ قال : لا والله جعلت فداك قال : لأن الماء أكثر من القذر . وسائر الأدلة في ذلك ذكرناها في الفقه . أبواب الأغسال وأحكامها : باب علل الأغسال وثوابها وأقسامها وواجبها ومندوبها وجوامع أحكامها ( 4 ) . باب جوامع أحكام الأغسال ( 5 ) . كنز الفوائد عن كتاب الأشراف للشيخ المفيد ذكر رجلا اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنة ومستحب أجزأه عن جميعها غسل واحد . وعد منها غسل يوم العيد وقضاء غسل يوم عرفة ( 6 ) . ومن الأغسال المستحبة غسل التوبة ، كما تقدم في " سمع " ويأتي في " غنى " .

--> ( 1 ) ط كمباني ج 3 / 365 ، وجديد ج 8 / 259 . ( 2 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 31 ، وجديد ج 80 / 134 . ( 3 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 5 ، وجديد ج 80 / 15 . ( 4 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 89 ، وجديد ج 81 / 1 . ( 5 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 95 ، وجديد ج 81 / 25 ، وص 30 . ( 6 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 95 ، وجديد ج 81 / 25 ، وص 30 .