الشيخ علي النمازي الشاهرودي
447
مستدرك سفينة البحار
وفي المستدرك عن الكراجكي في روضة العابدين قال : ويكره الصلاة في عمامة لا حنك لها إلا أن ينقص طولها عن سبعة أذرع . والظاهر أن ما ذكره متن الخبر أو معناه . ونقل عن الآداب الدينية للشيخ الطبرسي قال : وإذا أراد أن يتعمم فينبغي أن يكون قائما ، ويستحب أن يتلحى ، وهو أن يديل تحت ذقنه . ويقول عند التعمم : اللهم سومني بسيماء الإيماء ، وتوجني بتاج الكرامة ، وقلدني حبل الإسلام ، ولا تخلع ربقة الإسلام من عنقي . وقال في الحاشية بعد كلام : فظهر أن كل ما أورده فيه ( يعني الطبرسي في الآداب الدينية ) مروي مأثور موجود في الكتب المعتبرة . أقول : يأتي في " غمم " : أن التعمم قاعدا يورث الغم والهم . وعن الشهيد الثاني في رسالة الجمعة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة . ذكر أعمام النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعماته ، وآخر من مات من أعمامه العباس ، ومن عماته صفية ( 1 ) . وتقدم في " أبى " و " أزر " : إطلاق الأب على العم ، وفي " هشم " : ذكر أولاده وأحفاده . عمى : باب آداب معاشرة العميان والزمني وأصحاب العاهات المسرية ( 2 ) . تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قاد ضريرا أربعين خطوة على أرض سهلة لا يفي بقدر إبرة من جميعه طلاع الأرض ذهبا ، فإن كان فيما قاده مهلكة جوزه عنها وجد ذلك في
--> ( 1 ) ط كمباني ج 6 / 731 و 734 ، وجديد ج 22 / 247 . ( 2 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 122 ، وجديد ج 75 / 14 .