الشيخ علي النمازي الشاهرودي

203

مستدرك سفينة البحار

الغيبة للشيخ : سئل الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح ، نائب الحجة المنتظر صلوات الله عليه عن كتب ابن أبي العزاقر ، فقال ما ملخصه : أقول فيها ما قاله العسكري ( عليه السلام ) في كتب بني فضال : خذوا بما رووا ، وذروا ما رأوا ( 1 ) . عزل : باب العزل وحكم الأنساب وأن الولد للفراش ( 2 ) . مناقب ابن شهرآشوب : جاء رجل إلى علي صلوات الله عليه فقال : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إني كنت أعزل عن امرأتي وأنها جاءت بولد . فقال : وأناشدك الله ، هل وطئتها ، ثم عاودتها قبل أن تبول ؟ قال : نعم . قال : فالولد لك ( 3 ) . وروي في الوسائل أبواب مقدمات النكاح ( 4 ) ، وكذا في المستدرك روايات صريحة في جواز العزل لكن مع كراهة في الحرة إلا بإذنها أو بالإشتراط عليها ، ويدل على ذلك ما في البحار ( 5 ) . وروى العامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه سئل عن العزل ، فأجاز وقال : ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون . رواه في كتاب التاج ( 6 ) . قال : رواه الخمسة . باب العزلة من شرار الخلق ، والانس بالله ( 7 ) . الكهف : * ( وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ) * . مريم : * ( واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي ) * - الآيات . أمالي الصدوق : عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) قال : إن قدرتم أن لا تعرفوا فافعلوا ،

--> ( 1 ) ط كمباني ج 1 / 148 ، وجديد ج 2 / 252 . ( 2 ) ط كمباني ج 23 / 106 ، وجديد ج 104 / 61 . ( 3 ) جديد ج 104 / 61 و 64 . ( 4 ) الوسائل باب 75 و 76 . ( 5 ) ط كمباني ج 14 / 385 ، وجديد ج 60 / 382 و 383 . ( 6 ) كتاب التاج ، ج 2 / 309 . ( 7 ) جديد ج 70 / 108 ، وط كمباني ج 15 كتاب الأخلاق ص 51 .