الشيخ علي النمازي الشاهرودي

597

مستدرك سفينة البحار

سنة العرب في الجاهلية في طوافهم ( 1 ) . تفسير علي بن إبراهيم : كان سنة من العرب في الحج ، أنه من دخل مكة وطاف بالبيت في ثيابه لم يحل له إمساكها ، وكانوا يتصدقون بها ولا يلبسونها بعد الطواف ، فكان من وافى مكة يستعير ثوبا ويطوف فيه ثم يرده ، ومن لم يجد عارية إكترى ثيابا ، ومن لم يجد عارية ولا كرى ولم يكن له إلا ثوب واحد طاف بالبيت عريانا - الخ ، ثم ذكر قصة امرأة وسيمة جميلة لم تجد عارية ولا كرى فطافت عريانة ، وضعت إحدى يديها على قبلها والأخرى على دبرها وقالت : اليوم يبدو بعضه أو كله * فما بدا منهم فلا أحله - الخ ( 2 ) تفسير العياشي : عن الباقر ( عليه السلام ) قال : خطب علي الناس واخترط سيفه وقال : لا يطوفن بالبيت عريان ، ولا يحجن بالبيت مشرك ولا مشركة ( 3 ) . علل الشرائع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تطف بقبر ، ولا تبل في ماء نقيع - الخ . بيان : يحتمل أن يكون النهي عن الطواف بالعدد المخصوص الذي يطاف بالبيت ، وفي بعض الزيارات الجامعة : بأبي وأمي يا آل المصطفى إنا لا نملك إلا أن نطوف حول مشاهدكم . وفي بعض الروايات : قبل جوانب القبر . قال المجلسي : والأحوط أن لا يطوف إلا للإتيان بالأدعية والأعمال المأثورة ، وإن أمكن تخصيص النهي بقبر غير المعصوم إن كان معارض صريح ، ويحتمل أن يكون المراد بالطواف المنفي هنا التخلي ، ثم ذكر كلمات اللغويين ، وما يؤيد حمله على التخلي ، فراجع ( 4 ) . وبيانه في البحار ( 5 ) . فمما ذكر ، ظهر عدم

--> ( 1 ) ط كمباني ج 6 / 742 ، وجديد ج 22 / 294 . ( 2 ) ط كمباني ج 9 / 55 ، وجديد ج 35 / 291 . ( 3 ) ط كمباني ج 9 / 56 . ( 4 ) ط كمباني ج 22 / 9 ، وج 14 / 629 و 906 ، وجديد ج 63 / 261 ، وج 66 / 459 ، وج 100 / 126 . ( 5 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 41 ، وجديد ج 80 / 172 .