الشيخ علي النمازي الشاهرودي

592

مستدرك سفينة البحار

الخامس : لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين . السادس : الأقرب أن لهما منعه من فروض الكفاية إذا علم قيام الغير أو ظن ، لأنه كالجهاد . السابع : قال بعض العلماء : لو دعواه في صلاة النافلة قطعها لما صح - الخ ، وذكر قصة جريح العابد . الثامن : كف الأذى عنهما وإن كان قليلا ، ومنع غيره عن ذلك . التاسع : ترك الصوم ندبا إلا بإذن الأب ، ولم أقف على نص في الام . العاشر : ترك اليمين والعهد إلا بإذنه أيضا ما لم يكن فعل واجب أو ترك محرم ، ولم أقف في النذر على نص خاص إلا أن يقال : هو يمين يدخل في النهي عن اليمين إلا بإذنه . إنتهى ملخصا ( 1 ) . وتقدم في " حقق " ما يتعلق بذلك . الخصال : في خبر الأعمش ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : بر الوالدين واجب ، فإن كانا مشركين فلا تطعهما ، ولا غيرهما في المعصية ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( 2 ) . ونحوه في مكاتبة الرضا ( عليه السلام ) ( 3 ) . المحاسن : عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث قال : أطيعوا آباءكم فيما أمروكم ، ولا تطيعوهم في معاصي الله ( 4 ) . ونحوه في " ولد " . في إطاعة الزوجة لزوجها : صدر الأمر من الشارع في إطاعتها بعلها ، والظاهر أنه مقيد بموارد ما يجب القيام عليها لزوجها مثل أنواع الاستمتاع ، وعدم الخروج من البيت . ففي رواية الكافي المروية عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث المرأة الأنصارية التي عهد إليها زوجها أن لا تخرج من بيتها ، فمرض أبوها حتى ثقل ومات ، وبعثت إلى

--> ( 1 ) جديد ج 74 / 35 ، وط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 13 . ( 2 ) جديد ج 74 / 71 ، وص 72 ، وط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 22 . ( 3 ) جديد ج 74 / 71 ، وص 72 ، وط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 22 . ( 4 ) ط كمباني ج 15 كتاب الإيمان ص 179 ، وجديد ج 68 / 281 .