الشيخ علي النمازي الشاهرودي
526
مستدرك سفينة البحار
الكليني والشيخ قال : سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر ، فقال : في كل خمسة أوسق - إلى أن قال : - فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء - الخبر . فإن الإمام ( عليه السلام ) أراد بالطعام البر والشعير في مقابل الزبيب والتمر ، كما هو واضح ، فمن ذلك كله يظهر أنه لا يحرز الإطلاق من الآية الكريمة ، فلا بد من الأخذ بالمتيقن ، والرجوع إلى من عنده علم الكتاب ، وهم العترة الطاهرة أحد الثقلين اللذين أمرنا بالتمسك بهم ، وفسروا الطعام في الآية بالحبوب وأشباهها ، فيسقط الاستدلال بإطلاق الآية لمطلق الطعام . وتمام الكلام في ذلك في البحار ( 1 ) . وسائر هذه الروايات فيه ( 2 ) وكتب التفاسير . وقال تعالى في سورة المائدة : * ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ) * ، قيل : يعني ليس عليهم إثم وحرج فيما طعموا من الخمر ، قبل نزول التحريم . وفي تفسير أهل البيت ( عليهم السلام ) يعني فيما طعموا من الحلال ، وهذه اللفظة صالحة للأكل والشرب ، وسائر الكلام في ذلك في البحار ( 3 ) . في أن المراد بقوله تعالى : * ( أيها أزكى طعاما ) * التمر ، كما قاله مولانا الباقر أو الصادق صلوات الله عليهما ( 4 ) . وكلمات المفسرين فيه ( 5 ) . باب أن ابن آدم أجوف ، لابد له من الطعام ( 6 ) . المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تبارك وتعالى ، حكاية عن موسى : * ( رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ) * قال : سأل الطعام ، وقد احتاج إليه ( 7 ) .
--> ( 1 ) ط كمباني ج 14 / 811 و 812 . ( 2 ) ص 817 ، وط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 11 ، وجديد ج 66 / 1 - 12 و 24 مكررا . ( 3 ) ط كمباني ج 14 / 759 ، وجديد ج 65 / 113 ، وتفسير البرهان ص 305 . ( 4 ) ط كمباني ج 14 / 840 ، وجديد ج 66 / 131 . ( 5 ) ط كمباني ج 14 / 840 ، وجديد ج 66 / 131 . ( 6 ) جديد ج 66 / 312 ، وص 313 ، وط كمباني ج 14 / 871 . ( 7 ) جديد ج 66 / 312 ، وص 313 ، وط كمباني ج 14 / 871 .