الشيخ علي النمازي الشاهرودي
484
مستدرك سفينة البحار
له ( 1 ) . الخصال : في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي أربعة يذهبن ضياعا : الأكل بعد الشبع ، والسراج في القمر ، والزرع في السبخة ، والصنيعة عند غير أهلها . وبسند آخر عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه ( 2 ) . أمالي الطوسي : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : خمس تذهب ضياعا : سراج تعده في شمس ، الدهن يذهب والضوء لا ينتفع به ، ومطر جود على أرض السبخة ، المطر يضيع والأرض لا ينتفع بها ، وطعام يحكمه طاهيه يقدم على شبعان فلا ينتفع به ، وامرأة حسناء تزف إلى عنين فلا ينتفع بها ، ومعروف يصطنعه إلى من لا يشكره ( 3 ) . ذكر وادي الضياع في جهنم فيه عذاب شديد لمن يأتي يوم القيامة وهو غير ملتزم بولاية مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كما في البحار ( 4 ) . المحاسن : وفي الصادقي ( عليه السلام ) ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة ، وليس يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه ( 5 ) . ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن إضاعة المال ، وبيان أن الإضاعة تحصل في صرف المال في المعاصي ، وهو السرف المنهي ، وتحصل أيضا بدفع المال إلى صاحبه
--> ( 1 ) ط كمباني ج 1 / 86 ، وج 15 كتاب العشرة ص 53 و 116 و 136 ، وجديد ج 2 / 67 ، وج 74 / 411 و 194 ، وج 75 / 69 . ( 2 ) ط كمباني ج 14 / 876 ، وج 16 / 34 . وتمام الوصية ج 17 / 18 و 19 ، وج 15 كتاب العشرة ص 116 ، وجديد ج 74 / 410 و 411 ، وج 76 / 164 ، وج 77 / 59 و 63 . ( 3 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 116 ، وج 16 / 34 ، وجديد ج 74 / 411 ، وفي ج 76 / 165 مثله إلا أنه في أوله : سراج تقده في شمس - الخ ، وهو من الوقود ، وط كمباني ج 15 كتاب الأخلاق ص 134 ، وجديد ج 71 / 47 ، وفيه : وطعام يحكمه طابخه ، وفي المنجد : طهى يطهو ويطهى اللحم عالجه بالطبخ . ( 4 ) جديد ج 39 / 250 . وفيه الضباع ، وط كمباني ج 9 / 402 . ( 5 ) ط كمباني ج 15 كتاب الأخلاق ص 19 ، وجديد ج 69 / 393 .