الشيخ علي النمازي الشاهرودي

481

مستدرك سفينة البحار

قول مولانا الجواد ( عليه السلام ) لمن قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات قبل عشاء الآخرة إنه في ضمان الله حتى يصبح ، كما في فلاح السائل ( 1 ) . ضمانة أبي بصير الجنة للشامي الذي قبل أمر الولاية ( 2 ) . أحكام الضمان المستفادة من صحيحة أبي ولاد الحناط المفصلة الذي اكترى بغلا وتجاوز عن حده وبعده رد البغل إلى مالكه ( 3 ) . قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان لا يضمن صاحب الحمام ويقول : إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام ( 4 ) . السرائر : في جامع البزنطي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان يضمن الصباغ والقصار والصانع احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب ( 5 ) . وفيه الصائغ بدل الصانع . باب الكفالة والضمان ( 6 ) . جملة من أحكام الضمان ( 7 ) . باب الغصب وما يوجب الضمان ( 8 ) . ويأتي في " طبب " : ضمان الطبيب ، وفي " طرق " : حرمة ما يوجب الإضرار بالطريق وضمانته . المحاسن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من يضمن لي أربعة أضمن له بأربعة أبيات الجنة ، إلى آخر ما تقدم في " ربع " . ضنك : قوله تعالى : * ( من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ) * .

--> ( 1 ) فلاح السائل ص 257 . ( 2 ) جديد ج 47 / 76 ، وط كمباني ج 11 / 126 . ( 3 ) جديد ج 47 / 375 ، وط كمباني ج 11 / 218 . ( 4 ) ط كمباني ج 23 / 40 ، وجديد ج 103 / 167 ، وص 168 . ( 5 ) ط كمباني ج 23 / 40 ، وجديد ج 103 / 167 ، وص 168 . ( 6 ) جديد ج 103 / 177 ، وط كمباني ج 23 / 42 . ( 7 ) ط كمباني ج 24 / 42 ، وجديد ج 104 / 394 . ( 8 ) جديد ج 104 / 258 ، وط كمباني ج 24 / 5 ، والجعفريات ص 119 .