الشيخ علي النمازي الشاهرودي

452

مستدرك سفينة البحار

يجد من أمته ( 1 ) . في أن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ضحى بكبشين أحدهما عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والآخر عن نفسه وقال : كان أمرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن أضحي فأنا أضحي عنه أبدا ( 2 ) . علل الشرائع : النبوي ( صلى الله عليه وآله ) إنما جعل الله هذا الأضحى لتتسع مساكينكم من اللحم ، فأطعموهم ( 3 ) . علل الشرائع : عن أبي جميلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحم الأضاحي فقال : كان علي بن الحسين وابنه محمد صلوات الله عليهم يتصدقان بالثلث على جيرانهما وبثلث على المساكين وثلث يمسكانه لأهل البيت ( 4 ) . وفي روايتين : لا تماكس في أربعة أشياء : في شراء الأضحية ، والكفن ، والنسمة ، والكراء إلى مكة ( 5 ) . ويأتي في " مكس " : مواضع الرواية ، والنهي محمول على الكراهة بقرينة سائر الروايات . علل الشرائع : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما علة الأضحية ؟ فقال : إنه يغفر صاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها على الأرض - الخبر ( 6 ) . وفي النبوي الكاظمي ( عليه السلام ) : استفرهوا ضحاياكم ، فإنها مطاياكم على الصراط ( 7 ) . العلوي ( عليه السلام ) : لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا ، إنه يغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها ( 8 ) . ويستفاد من الروايات جواز اشتراك سبعة في واحد بل سبعين نفرا في واحد .

--> ( 1 ) جديد ج 16 / 274 ، وط كمباني ج 6 / 160 . ( 2 ) ط كمباني ج 9 / 277 و 513 ، وج 6 / 149 ، وجديد ج 16 / 220 ، وج 38 / 72 ، وج 41 / 23 . ( 3 ) جديد ج 99 / 296 و 298 . ( 4 ) ص 296 . ( 5 ) ص 294 . ( 6 ) ص 296 . ( 7 ) ص 297 . ( 8 ) جديد ج 99 / 297 .