الشيخ علي النمازي الشاهرودي

435

مستدرك سفينة البحار

خبر النخلة الصيحانية ، وأنها صاحت : هذا محمد سيد الأنبياء وهذا علي سيد الأوصياء أبو الأئمة الطاهرين ، وصاحت أيضا : هذا محمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهذا علي سيف الله ، وكان صياحها حين مرا بها صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما ، فالتفت النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له : سمه الصيحاني ، فسميت بذلك من ذلك اليوم ( 1 ) . ويقرب منه ( 2 ) . وهذا المفاد مروي من طرق العامة ، كما في إحقاق الحق ( 3 ) . صيد : تقدم في " صحح " : جواز الصيد للتصحح ، وفي " سمك " : أحكام صيد السمك . وفي الصادقي ( عليه السلام ) المروي في المحاسن : ليس يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه ، كما في البحار ( 4 ) . قال تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ) * ففي الروايات الشريفة حشر لهم الوحوش والصيد في كل مكان ليبلوهم الله له ( 5 ) . / صين . . . مستدرك سفينة البحار / ج 6 جملة من الأخبار الواردة في أحكام الصيد وأن من اضطر إلى الصيد لمعاشه وأكله فلا بأس به ، وإن كان لاهيا وأشرا وبطرا فلا يجوز ، ويكون سفره حراما وعليه التمام في الصلاة والصيام ( 6 ) . ويأتي في " ضرر " ما يتعلق بذلك .

--> ( 1 ) ط كمباني ج 14 / 843 ، وجديد ج 66 / 146 . ( 2 ) ط كمباني ج 6 / 284 ، وج 9 / 437 و 573 ، وجديد ج 17 / 365 ، وج 40 / 48 ، وج 41 / 267 . ( 3 ) إحقاق الحق ج 4 / 113 و 114 ، وج 7 / 232 و 233 . ( 4 ) ط كمباني ج 15 كتاب الأخلاق ص 19 ، وج 14 / 797 ، وجديد ج 65 / 275 ، وج 69 / 393 . ( 5 ) جديد ج 20 / 346 ، وط كمباني ج 6 / 561 . ( 6 ) جديد ج 76 / 356 ، وج 89 / 31 - 67 ، وط كمباني ج 16 / 105 ، وج 18 كتاب الصلاة ص 689 و 691 و 692 و 698 .